للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشهوات وطال أمله وما يعدهم الشيطان إلا غروراً (حم في) كتاب (الزهد طس هب) عن ابن عمرو بن العاص قال المنذري إسناده محتمل للتحسين ومتنه غريب

(صياح المولود حين يقع) أي يسقط من بطن أمه (نزغة) أي نخسة وطعنة (من الشيطان) يريد بها إيذاء وإفساده فإن النزغ الدخول في أمر لإفساده (م) عن أبي هريرة

(صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر) أي تعدل صيامه (وهي أيام البيض) أي أيام الليالي البيض سميت به لأن القمر يطلع من أولها إلى آخرها (صبيحة ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة) وحكمة صومها أن النور لما عم ليلها ناسب أن تعم العبادة نهارها وقيل الحكمة في ذلك أن الكسوف يكون فيها غالباً ولا يكون في غيرها وقد أمرنا بالتقرب إلى الله بأعمال البر عند الكسوف (ن ع هب) عن جرير بن عبد الله

(صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره) قيل هي البيض وقيل غيرها (حم هب) عن قرة بضم القاف وشدة الراء (ابن إياس) بكسر الهمزة مخففاً قال الشيخ رحمه الله تعالى حديث صحيح

(صيام) بالتنوين (حسن) بالتحريك (صيام ثلاثة أيام من الشهر) وكونها متوالية والبيض أولى (حم ن حب) عن عثمان بن أبي العاص بإسناد صحيح

(صيام شهر رمضان بعشرة أشهر) أي يعدل صيامها (وصيام ستة أيام بعده بشهرين فذلك صيام السنة) لأن الحسنة بعشر أمثالها (حم ن حب) عن ثوبان مولى المصطفى وإسناده صحيح

(صيام يوم عرفة أنى احتسب على الله) أي أرجو منه (أن يكفر السنة التي قبله) يعني يغفر الصغائر المكتسبة فيها (والسنة التي بعده) بمعنى أن الله تعالى يحفظه أن يذنب فيها أو يعطى من الثواب ما يكون كفارة لذنوبها (وصيام يوم عاشوراء أني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) أي أرجو على عدة من الله أن يكفر هذا المقدار (ت هـ حب) عن أبي قتادة الأنصاري بإسناد صحيح

(صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم) ليس فيها يوم عرفة ولا رمضان (هب) عن عائشة بإسناد ضعيف

(صيام يوم السبت) منفرداً (لا لك ولا عليك) قال المناوي أي لا لك فيه مزيد ثواب ولا عليك في ملام ولا عتاب اهـ وكره الشافعي إفراد صومه لدليل آخر (حم) عن امرأة صحابية

(صيام المرء في سبيل الله) أي في جهاد الكفار حيث لم يضعفه عن القتال (يبعده من جهنم مسيرة سبعين عاماً) أي بعداً كثيراً جداً فالمراد التكثير (طب) عن أبي الدرداء رضي الله عنه بإسناد ضعيف

(الصائم المتطوع أمير) وفي رواية أمين (نفسه إن شاء صام) أي أتم صومه (وإن شاء أفطر) ولو بلا ضرر فلا يلزمه بالشروع فيه وبه أخذ الشافعي (حم ت ك) عن أم هانئ أخت علي رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله حديث صحيح المتن

(الصائم المتطوع) أي من أراد صوم تطوع فهو (بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) أي له أن ينوي الصوم قبل الزوال حيث لم يتعاط مفطراً (هق) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف

(الصائم بعد) فراغ (رمضان كالكارّ بعد الفرّ) أي كمن عاد لقتال العدو بعد فراره فهو محبوب

<<  <  ج: ص:  >  >>