للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عم له فرآه فاتبعها حتى قتلها وأنشد يقول:

ومن يصنع المعروف مع غير أهله

• يجازى كما جوزى مجير أم عامر

أدام لها حتى استجارت بقربه

• قرها من ألبان اللقاح الغزائر

وأشبعها حتى إذا ما تملأت

• فرته بأنياب لها وأظافر

فقل لذوي المعروف هذا جزاء من

• غدا يصنع المعروف مع غير شاكر

انتهى لكن ورد الشرع بالأمر بفعل المعروف مطلقاً مع أهله ومع غير أهله قال صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف مع من هو أهله وإلى غير أهله فإن أصبت أهله أصبت أي أصبت الذي ينبغي اصطناع المعروف معه وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله (هق) عن جابر رضي الله عنه وصححه البغوي

(الضحك في المسجد ظلمة في القبر) أي يورث ظلمة القبر فإنه يميت القلب وينسي ذكر الرب (فر) عن أنس

(الضحك ضحكان) أي نوعان (ضحك يحبه الله) أي يثيب عليه (وضحك يمقته الله) أي يمقت صاحبه أي يعاقبه إن شاء (فأما الضحك الذي يحبه الله فالرجل) أي فضحك الرجل أي الإنسان الذي (يكشر) بشين معجمة أي يكشف عن سنه ويتبسم (في وجه أخيه) في الدين حتى تبدو أسنانه بفعل (حداثة عهد به وشوقاً إلى رؤيته وأما الضحك الذي يمقت الله تعالى عليه فالرجل يتكلم) أي فهو الضحك المتسبب عن تكلم الرجل الذي يتكلم (بالكلمة الجفاء) الإعراض والطرد يقال جفوت الرجل اجفوه أعرضت عنه أو طردته (والباطل) قال العلقمي هو عطف تفسير ويوضحه الرواية الأخرى وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله انتهى وقال المناوي أي الفاسد من الكلام والساقط حكمه أو اللغو (ليضحك أو ليضحك) بمثناة تحتية فيهما مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني (يهوى) أي يسقط إلى السفل (بها في جهنم) أي بسببها يوم القيامة (سبعين خريفاً) أي سنة ففيه تسمية الكل باسم الجزء لأن الخريف أحد فصول السنة إذ فيه تجتني الثمار وعبارة النهاية الخريف الزمان المعروف من فصول السنة ماب ين الصيف والشتاء ويريد به في الحديث السنة (هناد) بن السرى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى مرسلاً

(الضحك) قال في الفتح قال أهل اللغة التبسم مبادي الضحك والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فالضحك وإن كان بلا صوت فهو التبسم وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ (ينقض الصلاة) أي يبطلها إن ظهر به حرفان أو حرف مفهم إلا إذا غلبه فيعذر مع القلة (ولا ينقض الوضوء) مطلقاً عند الشافعي وقال أبو حنيفة أن قهقهة نقض (قط) عن جابر

(الضرار) بكسر المعجمة مخففاً (في الوصية) كان يوصي بأكثر من الثلث أو يقصد حرمان الورثة دون التقرب إلى الله أو يقر بدين لا أصل له (من الكبائر) استدل به من قال بحرمة الوصية بما زاد على الثلث (ابن جرير) وعبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>