فصل
عتق الفاسق والصغير
٦٥٦٢ - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.
٦٥٦٣ - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:
لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.
الظهار من الذمية
٦٥٦٤ - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.
عتق المكاتب
٦٥٦٥ - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.
٦٥٦٦ - وقال الشافعي لا يجزى.
مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة
٦٥٦٧ - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.
٦٥٦٨ - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute