للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

عتق الفاسق والصغير

٦٥٦٢ - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.

٦٥٦٣ - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:

لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.

فصل

الظهار من الذمية

٦٥٦٤ - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.

فصل

عتق المكاتب

٦٥٦٥ - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.

٦٥٦٦ - وقال الشافعي لا يجزى.

فصل

مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة

٦٥٦٧ - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.

٦٥٦٨ - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.

<<  <  ج: ص:  >  >>