فصل
عتق عبد اشتراه على الكفارة
٦٥٦٩ - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي أشتراه على أن يعتقه على الكفارة.
٦٥٧٠ - وقال الشافعي لا يجزيه.
عتق ذي الرحم
٦٥٧١ - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.
٦٥٧٢ - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.
عتق نصيب
٦٥٧٣ - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.
٦٥٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما أن العتق يسري في الكل.
٦٥٧٥ - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute