للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انفرد في ملكه.

فصل

عتق نصف رقبتين

٦٥٧٦ - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.

٦٥٧٧ - وقال الشافعي يجزيه.

فصل

قوله أعتق عبدك

٦٥٧٨ - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.

٦٥٧٩ - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.

٦٥٨٠ - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.

فصل

صرف أعتقا من عليه عدة كفارات

٦٥٨١ - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها جاز لأنه حرر رقبة.

وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.

فصل

٦٥٨٢ - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ذلك عن الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>