٦٥٨٣ - وقال غيرنا يجزيه أن يصرف ذلك إلى ما شاء مما عليه كمن عليه ديون بأسباب مختلفة فدفع قدر بعضها.
فصل
ودلت الآية على أن الكفارات إذا كانت من جنس واحد يجزيه لأنه قد حرر مما عليه من الرقاب.
فصل
المعتبر في الكفارة
٦٥٨٤ - وذلت الآية أن المعتبر في الكفارة بحالة الأداء لا حالة الحلف ولا حالة الحنث خلاف من يعتبر حالة الحنث، وهو الشافعي.
فصل
توقيت الظهار وإطلاقه
٦٥٨٥ - ودلت الآية على صحة الظهار مؤقتا ومطلقا لأنها عامة.
٦٥٨٦ - وقال الشافعي لا يصح الظهار مؤقتا، وقد اجمعوا على صحة اليمين مطلقة ومؤقتة، والظهار يمين يجب بها كفارة.
فصل
ظاهر من نسائه بكلمة واحدة
٦٥٨٧ - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة أنه يكون من الجميع مظاهرا ويلزمه لكل واحدة كفارة لأن الآية دلت على من ظاهر امرأته من جملة النساء.