للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٥٨٨ - وقال الشافعي يلزمه كفارة واحدة في أحد قوليه.

فصل

ظهار السكران

٦٥٨٩ - ودلت الآية على صحة ظهار السكران لوجود لفظ الظهار منه.

٦٥٩٠ - وقال الشافعي لا يصح ظهاره في أحد قوليه، كما قال في طلاقه.

فصل

إضافة الظهار إلى عضو

٦٥٩١ - ودلت الآية على أنه إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن جميع البدن أنه لا يصح لأنه لم يظاهر من النساء من اتربة (كذا) وأنه يظاهر بشعرها.

فصل

إضافة الظهار إلى الملك

٦٥٩٢ - ودلت الآية على صحة إضافة الظهار إلى الملك لأنه ظاهر بعد التزويج.

٦٥٩٣ - وقال الشافعي لا يصح كما قال زفر في الطلاق.

فصل

إضافة الظهار إلى وجه أمه

٦٥٩٤ - ودلت الآية على أنه، إذا [أضاف الظهار إلى] وجه أمه أو رجلها أو عضو يجوز له النظر إليه أنه لا يكون مظاهرا، خلافه يكون مظاهرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>