٦٦١٩ - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.
فصل
ولا يصح بين حرة وعبد
٦٦٢٠ - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.
٦٦٢١ - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.
متى تقع الفرقة
٦٦٢٢ - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.
٦٦٢٣ - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.
٦٦٢٤ - وقد طلق عويمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.
٦٦٢٥ - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.
٦٦٢٦ - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.
أكثر اللعان
٦٦٢٧ - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute