للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم يتكلم فتجلدونه؟

وذكر في الخبر أن لما فرق بينهما قال عليه السلام.

إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. وأن كان كذا فهو لهلال، فجاءت به على الصفة المكروهة (كذا في النسختين).

فقال عليه السلام،، لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن.

فصل

تكييف اللعان

٦٦١٤ - واللعان شهادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو يمين فيه معنى الشهادة.

٦٦١٥ - وقال محمد هو حد فيه معنى اليمين.

٦٦١٦ - وقال الشافعي هو يمين.

فصل

٦٦١٧ - وإذا كان شهادة لم تصح عندنا إلا من حرين مسلمين بالغين

٦٦١٨ - وقال الشافعي يصح ممن يصح منه اليمين والطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>