للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

نفقة المبوأة

٦٦٦٩ - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.

فصل

٦٦٧٠ - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.

٦٦٧١ - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.

فصل

٦٦٧٢ - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.

٦٦٧٣ - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ويؤخذ بها بعد العتق.

فصل

٦٦٧٤ - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه مطالبة بحق لها عليه.

فصل

هل للموطوءة حبس نفسها؟

٦٦٧٥ - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة والنفقة.

٦٦٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>