فصل
٦٦٨١ - وإن كان الرجل من ذوي الموائد والطعام والشراب والدجاج والحلوى والمرأة فقيرة فإنه لا يكلف من ذلك إلا بحسب ما جرت عادتها.
٦٦٨٢ - وإن كانت هي من أهل البيوتات ومن يعتاد هذا وسع عليها في ذلك.
فرض النفقة لخادم
٦٦٨٣ - وتفرض النفقة لخادم واحد أن كانت من ذوات الخدم، ولا تفرض لما زاد على ذلك في قولهم المشهود، وروى عنهم أنه يفرض لخادمين ولا يفرض لما زاد.
٦٦٨٤ - وقد روى الطحاوي في المختصر عن أبي يوسف أنه يفرض لما زاد عن ذلك إذا كانت كذلك.
أعار الرجل بالنفقة
٦٦٨٥ - وإذا أعسر الرجل بالنفقة فإنه يفرض عليه ويؤذن لها في الاستدانة عليه، والنفقة من عندها، ويؤخذ بذلك إذا أيسر.
٦٦٨٦ - وقال الشافعي يفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة، وله في العسرة بالمهر قولان أحدهما يفسخ به، والثاني لا يفسخ به.
٦٦٨٧ - ويجب رفع يديه عنها لتكسب إن لم يكن لها مال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute