للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فصل

الإنفاق من الوديعة

٦٦٩٣ - وإن كان له مال عند رجل وديعة، وهو مقر بذلك وبالزوجية فأنه يؤثر أن ينفق عليها ويكون ذلك يؤخذ منها به كفيل.

فصل

٦٦٩٤ - وإذا حضر الغائب وأنكر النكاح كلفت إعادة البينة عليه بذلك، فإن أقامت لها بها وأمر بتسليم ما فرض لها من ذلك.

فصل

٦٦٩٥ - ولا يبيع الحاكم في النفقة عليه العروض والعقار عند أبي حنيفة.

٦٦٩٦ - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع العروض والعقار في النفقة والدين وهو قول الشافعي وعنده يحبس حتى يبيع بنفسه، أعنى أبا حنيفة وأجمع الفريقان أنه لا يباع ثبات بدنه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>