٦٧٠٣ - وأن طلبت الزوجة أن يخلي لها البيت ولا يكون معها غيرها فلها ذلك.
فصل
مجاورة الصالحين
٦٧٠٤ - وأن شكت سوء أخلاقه وطلبت أن تكون في جوار قوم صالحين وأن يكون في جواره رجل صالح وصاه بها، وأن كانوا يتعصبون له كلفة النقلة بها إلى جوار قوم صالحين.
فصل
سلفة النفقة
٦٧٠٥ - ولو تلفت النفقة والكسوة سنتين ثم ماتت أو مات الزوج قبل ذلك لم يرجع عليها بشيء، ويكون ذلك لورثتها عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٦٧٠٦ - وقال محمد يحسب لها بمقدار ما مضى من المدة.
وكذلك أن استهلكت ذلك.
فصل
ضياع النفقة وسرقتها
٦٧٠٧ - وأن سرقت النفقة منها أو ضاعت من يدها فلا نفقة لها لما بقى من المدة، ولا كسوة.