للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف أنها لا تجب.

٦٩١٦ - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.

فصل

كتابة الأمة والصغير

٦٩١٧ - والأمة والعبد في الكتابة سواء.

٦٩١٨ - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.

فصل

٦٩١٩ - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.

٦٩٢٠ - وقال الشافعي ذلك باطل.

فصل

ضمان المكاتبين مال الكتابة

٦٩٢١ - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.

٦٩٢٢ - وقال الشافعي لا يصح ذلك.

فصل

العتق لا يتجزأ

٦٩٢٣ - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>