خلاف أنها لا تجب.
٦٩١٦ - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.
فصل
كتابة الأمة والصغير
٦٩١٧ - والأمة والعبد في الكتابة سواء.
٦٩١٨ - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.
٦٩١٩ - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.
٦٩٢٠ - وقال الشافعي ذلك باطل.
ضمان المكاتبين مال الكتابة
٦٩٢١ - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.
٦٩٢٢ - وقال الشافعي لا يصح ذلك.
العتق لا يتجزأ
٦٩٢٣ - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute