للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).

فصل

٦٩٢٤ - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.

فصل

٦٩٢٥ - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.

٦٩٢٦ - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.

فصل

شهادة المكاتب وجنايته الخ ...

٦٩٢٧ - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.

٦٩٢٨ - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>