٦٩٥٥ - وقال الشافعي الكتابة باطلة في قولهم جميعا لأنه مجهول القدر والصفة.
فصل
شرط الخدمة بعد أداء المال
٦٩٥٦ - ولو شرط على المكاتب أن يخدمه بعد أداء المال سنة جاز ذلك وتجب عليه الخدمة بعد أداء المال.
فصل
عجز المكاتب
٦٩٥٧ - وإذا عجز المكاتب نفسه ولم يؤد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا توالى عليه نجمان ولم يؤد رد في الرق.
٦٩٥٨ - وهو قول أبي يوسف.
٦٩٥٩ - وقال أبو حنيفة ومحمد إذا عجز من نجم واحد أحضره القاضي وطالبه فأن كان له مال حاضر أو غائب يرجى وصوله في مدة ثلاثة أيام ضرب له تلك المدة وإلا حكم بعجزه ورده إلى الرق.
فصل
٦٩٦٠ - ويطلب للمولى ما كان أخذه من المكاتب بعد العجز كما يطيب له بعد الأداء، ولا خلاف في ذلك.
فصل
اختلاف المولى والمكاتب
٦٩٦١ - وإذا اختلف المولى والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول