٦٩٦٢ - وقول آخر أن القول قول المكاتب وهو قول أبي حنيفة الآخر إذا أدعى صح، ولو انكره تجوز الكتابة عليه كالخلع ولا يتحالفان.
٦٩٦٣ - وقال الشافعي يتحالفان في الجميع كما في البيع وهو قولهما وقول الأول، وقد قدمنا القول في ذلك في البيوع.
فصل
تقديم بينة المولى
٦٩٦٤ - فأن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة، والوجه الذي قبلنا فيه البينة غير الوجه الذي حلف عليه.
فصل
الكتابة الفاسدة
٦٩٦٥ - وفي الكتابة الفاسدة إذا أدى المكاتب البدل إلى الورثة عتق وكان عليه قيمة نفسه.
٦٩٦٦ - وقال الشافعي لا يعتق.
فصل
المكاتبة على خمر أو خنزير
٦٩٦٧ - ولو كاتبه على خمر أو خنزير فأدى ذلك عتق وكان عليه قيمة نفسه، وهذا لا خلاف فيه أن الكتابة الفاسدة يعتق فيها العبد وهي حجة لأصحابنا في البيع الفاسد إذا اتصل به القبض أن المشتري يملكه.
٦٩٦٨ - وفي المكاتب مسائل كثيرة وهو في الأصل محله، وقد ذكرت أصوله وبعض فروعه، وقل أن يقع اليوم فيه كتاب أو يحتاج فيه إلى فتوى.
وإذا قد ذكرنا حكم العتق المعجل وحكمه إذا كان على عوض وبقى أن يذكر حكم العتق بعد الموت ما حكمه وهو التدبير.