للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٩٧٢ - وقال الشافعي يجوز له بيعه في حال الحياة ولا يجوز للورثة بيعه بعد الموت في أحد قوليه.

٦٩٧٣ - وقد روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن المدبر لا يباع ولا يوهب، ويعتق من ثلث المال).

ولأنه يعتق بالموت كأم الولد، وكان القياس عندهم يقتضي أن يجوز بيعه، وهو قول بشر.

فصل

٦٩٧٤ - وقد قال أصحابنا أن التدبير لا يمنع البيع، وهو أن يقول إذا مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر، فهذا تدبير لا يمنع البيع عندهم وعليه حملوا خبر جابر (رحمه الله) أن النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>