وسلم باع غلاما أعتقه مولاه عن دبر منه بثمنمائة درهم في دين عليه.
فصل
تدبير عبد لشريكين
٦٩٧٥ - ولو كان العبد لشريكين فقالا إذا متنا فأنت حر، فهذا ليس بتدبير، ويجوز لهما بيعه، فأن مات أحدهما صار مدبرا من الأخر لأنه يعتق عليه بموته، والأول لا يعتق بموت أحدهما وإنما يعتق بموتهما.
ويصير حينئذ كعبد بين رجلين دبره أحدهما فأن شريكه بالخيار أن شاء أعتق، وأن شاء دبره وأن شاء استسعاه وأن شاء ضمن الشريك ما بين قيمته مدبرا إلى غير مدبر.
وعند أبي يوسف ومحمد يصير كله مدبرا من جهة الذي دبره ويلزمه الضمان لصاحبه موسرا كان أو معسرا، فرقا بينه وبين العتق في هذا الموت.
فصل
جناية المدبر
٦٩٧٦ - وجناية المدبر مضمونة على السيد بقيمة المدبر، وأن جنى أخرى شارك الأول فيما أخذ من المولى، وفي الجناية الثالثة كذلك ابدا.
فصل
ولد المدبرة
٦٩٧٧ - وإذا ولدت المدبرة ولدا فهو مدبر مثلها وحكمه حكمها في سائر ما ذكرناه.