للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطأت النساء فوطأ واحدة حنث بواحدة من الجنس لأن اليمين إذا لم تكن محصورة فالمراد بها الجنس وذلك لا يمكن استغراقه فحنث بالبعض.

فصل

لا أكلم هذين

٧٠٣٨ - ولو قال لا أكلم هذين الرجلين فكلم أحدهما لا يحنث لأن اليمين على كلامهما جميعا.

فصل

٧٠٣٩ - ولو قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل.

فصل

هذا الثوب

٧٠٤٠ - ولو قال لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذه الدابة وهو راكبها فنزع من ساعته الثوب أو نزل عن الدابة لم يحنث وأن لم ينزع أو لم ينزل لم يحنث.

٧٠٤١ - وقال زفر يحنث في الفصلين جميعا.

فصل

يمين أهل الذمة

٧٠٤٢ - ومن حلف من اهل الذمة بالله ثم حنث لا كفارة عليه ويمينه غير منعقدة عندنا.

٧٠٤٣ - وقال الشافعي يحنث.

٧٠٤٤ - لأن ما هو فيه من الكفر أعظم من الحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>