٧٠٢٩ - وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث، ولا يجب تقديمها على الحنث.
٧٠٣٠ - وقال مالك تجب بعقد اليمين ولا يجوز تقديمها عليها.
٧٠٣١ - وقال الشافعي تجب بالحنث ويجوز تقديمها على الحنث.
٧٠٣٢ - ولو جاز تقديم ذلك لجاز بسائر الأنواع والصوم، وقد وافق على أنه لا يجوز بالصوم حى يحنث فكذلك سائر البدلات الثلاث، ولأنها وضعت لتكفير الحنث وليس ذلك بحاصل ولا موجود.
فصل
٧٠٣٣ - وإذا أعطف اسمه على اسم أو صفة على الاسم بواو العطف فهما يمينان عندنا.
٧٠٣٤ - وقال الشافعي، أن لم يكن له نية فهي يمين واحدة.
فصل
تعليق الطلاق على يمين
٧٠٣٥ - ومن حلف يمينا على طلاق أو عتاق أو بالله تعالى ففعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فقد حنث عندنا.
٧٠٣٦ - وقال الشافعي لا يحنث في أحد قوليه.
فصل
قوله لا أكلم الناس
٧٠٣٧ - ومن قال لا أكلم الناس فكلم واحدا حنث، وكذلك لا