للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

الإستتابة

٧٥٥٦ - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.

٧٥٥٧ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه.

فصل

تأجيل المرتد

٧٥٥٨ - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.

٧٥٥٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.

٧٥٦٠ - وقد قال الله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ}.

فصل

ردة السكران

٧٥٦١ - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.

فصل

جحود المرتد ردته

٧٥٦٢ - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من

<<  <  ج: ص:  >  >>