٧٥٥٢ - وأجمع الفقهاء على أن كل عاقل بالغ مكلف إذا ارتد عن الدين صحت ردته ووجب قتله لأجل الردة، وأن الإمام يقتله بالسيف بعد أن يفرض عليه الإسلام، فإن أبى قتل. ولا فرق بين الحر والعبد في ذلك عند الجميع.
فصل
ردة المرأة
٧٥٥٣ - وقال أبو حنيفة ومحمد إن كانت امرأة بالغة ارتدت وهي عاقلة فإنها لا تقتل بالردة وتحبس حتى ترجع إلى الإسلام، وهو قول أبي يوسف الآخر.
٧٥٥٤ - وقال أبو يوسف أو لا تقتل بالردة، وهو قول إبراهيم النخعي والشافعي، ولو قتلت بالكفر الطارئ لكان الأصلي مثل ذلك كالرجل يقتل بهما، والصبي لا يقتل بهما وكذلك المجنون.
فصل
ردة الصبي
٧٥٥٥ - والصبي إذا ارتد وهو يعقل الردة صحت ردته، ولا يقتل لعدم التكليف عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تصح ردته، وهو قول الشافعي، واتفق أصحابنا على أن الصبي يصح إسلامه إذا كان يعقل الإسلام، وقال الشافعي لا يصح إسلامه، وصح منه الصلاة والصيام والطهارة والحج والعمرة فكيف صح منه الفرع ولم يصح الأصل.