للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٧٦٦٦ - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر البلاد.

فصل

أرض العرب

٧٦٦٧ - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.

٧٦٦٨ - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحاً ولو كانت صلحاً لما كان لذكر الفتح معنى ولا نزل به القرآن.

فصل

مقدار خراج عمر

٧٦٦٩ - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على العراق هو عن كل جريب لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن الكرم والنخل عشرة دراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>