٧٦٦١ - والخمس إنما أخذوه بدلاً من الزكاة ولهذا قال عليه السلام:«أليس في الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» فعلم أنه مأخوذ من الزكاة.
فصل
٧٦٦٢ - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الحرب.
فصل
حكم الأرض المفتوحة
٧٦٦٣ - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد وإن شاء نقل إليها غير أهلها.
فصل
أرض السواد
٧٦٦٤ - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز بيعها ويجري فيها سهام المواريث.
٧٦٦٥ - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه بأرض العراق، وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم.