لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.
٧٦٨٧ - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.
فصل
جزية سنة واحدة
٧٦٨٨ - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.
٧٦٨٩ - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.
٧٦٩٠ - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.
٧٦٩١ - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.
المعتبر في استحقاق الغنيمة
٧٦٩٢ - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارساً أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلاً أعطي سهم راجل وإن ملك فرساً.
٧٦٩٣ - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.
سقوط الحق في الغنيمة
٧٦٩٤ - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute