للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.

فصل

حكم السبي قبل القسمة

٧٦٩٥ - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبداً من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.

فصل

٧٦٩٦ - وإن أعتق عبداً من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.

فصل

ما يسهم للفارس والفرس

٧٦٩٧ - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.

٧٦٩٨ - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.

٧٦٩٩ - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>