للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضمان، ولمالكه أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المكره رجع به على المكرِه وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

فصل

الإكراه على قتل الغير

٧٨٢٦ - وإن أكرهه على قتل غيره فقد ذكرنا ذلك في الجناية وذكرنا ما فيه من الخلاف.

فصل

الإكراه على الكفر

٧٨٢٧ - وإن أكرهه على الكفر لم يحكم بكفره ولم تبن زوجته في الاستحسان، والقياس أن يحكم بالفرقة.

فصل

إكراه الذمي على الإسلام

٧٨٢٨ - ولو أكره الذمي على الإسلام صار مسلماً عند أصحابنا.

٧٨٢٩ - وقال الشافعي لا يكون مسلماً.

٧٨٣٠ - واتفق الفريقان على أن الحربي يصح إكراهه على الإسلام والإكراه لا يختلف بالذمي والحربي.

فصل

الإكراه على إفساد العبادات

٧٨٣١ - ولو أكره على إفساد سائر العبادات فسدت عندنا الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف، وقال الشافعي يفسد ذلك إلا الصوم والحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>