للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

الإكراه على النكاح

٧٨٣٢ - ولو كره على النكاح انعقد عندنا، فإن كان الزوج كفوءاً فلا خيار لها ولا للأولياء في الفسخ.

٧٨٣٣ - وقال الشافعي النكاح باطل والطلاق والعتاق مثل ذلك عندنا. وقال الشافعي الجميع باطل ويضمن قيمة العبد المكره (على اعتاقه) ومهر الزوجة الذي يقضى لها [به] قبل الدخول، ولا ضمان على المكر. للمرأة إذا كان قد دخل بها.

فصل

أكرهت على النكاح بألف

٧٨٣٤ - ولو أكرهت على النكاح بألف درهم فإن كان مهر مثلها فلا خيار لها وإن كان أقل فإن رضيت تم النكاح والصداق ونلولي أن يفسخ ذلك ويتمم المهر عند أبي حنيفة خلافهما ليس له ذلك وتلزم التسمية التي سماها وقد مضيت في النكاح.

فصل

الإكراه على الطلاق

٧٨٣٥ - ولو أكرهها على قبول الطلاق بألف وقع الطلاق ولم يلزمها المال، فإن رضيت صار الطلاق بائناً عند أبي حنيفة بناء على أن الطلقة الرجعية له أن يجعلها ثلاثا وبائنا ومحمد يقول لا يصير ذك بائنا وقد مضت.

فصل

الإكراه على شرب الخمر

٧٨٣٦ - ولو اكره على شرب الخمر فله شربها ولا حد عليه وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>