للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذباب والزنانير كلها. وأجاز الشافعي بيع النحل منفردا على الكورات وبيع دودة القز. وعندنا لا يجوز ذلك كما لا يجوز أكله.

فصل

الأنعام

٨١٤٢ - وكل ما وقع عليه اسم الأنعام فهو حلال وبيعه جائز صغيرا كان أو كبيرا، وهذا كالبقر والغنم والإبل ولا نعلم خلافا في ذلك.

فصل

الصيد

٨١٤٣ - وكل ما وقع عليه اسم الصيد فمنقسم، منه لا يجوز أكله، وهو بقر الوحش والظباء والإبل وكبش الجبل واليحمور وما يتولد منه ذلك.

فصل

الصيد الحرام

٨١٤٤ - ومنه ما هو حرام وهو الذب والثعلب والسبع والنمر والفهد والببر والسنور الأهلي والوحشي سواء في ذلك والدب واليربوع وابن عرس والضب من الحرام. ومالك المخالف في ذلك كله والشافعي في البعض.

فصل

الأرنب

٨١٤٥ - وأجازوا أكل الأرنب وبيعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>