للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي يأكل الميتة ولا يأكل الصيد. وقال زفر يأكل الصيد، وهو أحد قولي الشافعي.

فصل

بيع الفهد والسبع

٨١٣٩ - وقال أصحابنا بيع الفهد والسبع حلال وأكله حرام، والكلب مثل ذلك، وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلب ولا أكله وله في الإجازة وجهان.

فصل

الضبع والضب وابن آوى

٨١٤٠ - وأجاز الشافعي بين الضبع والضب وابن آوى وأجاز كل ذلك، ومن أصحابه من قال في ابن آوى وجهان.

فصل

حشرات الأرض

٨١٤١ - وسائر الحشرات الأرض لا يجوز أكلها عندنا ولا يجوز بيعها كالحية والعقرب والدود والخنافس والعظاية والسام أبرص

<<  <  ج: ص:  >  >>