٨١٣٥ - وكره أبو حنيفة أكل لحم الخيل، وأجاز بيعها، وقال أبو يوسف ومحمد لا يكره ذلك، واختلفوا عن أبي حنيفة في الكراهة فمنهم من قال كراهة تحريم ويأثم بالأكل، ومنهم من قال فيه كراهة تنزيه. وقال الشافعي، لأنه ذو حافر أهلي فهو كالبغل والحمار.
فصل
البغل والحمار الأهلي.
٨١٣٦ - وقال أصحابنا والشافعي البغل والحمار الأهلي حرام بخلاف مالك، واتفقوا على إباحة حمار الوحش فأجاز جماعة ذلك، وقال بشر بن غياث هو حرام كالأهلي. واتفق على جواز بيع الجميع من إباحة ومن حرمه.
فصل
لحم الفيل والقرد
٨١٣٧ - وقال أصحابنا أكل لحم الفيل حرام لأنه ذو ناب حلال وقالوا بيع القرد حرام وأكل لحمه حرام.
فصل
الاضطرار إلى أكل الميتة
٨١٣٨ - ومن اضطر إلى ميتة فإنه يأكل ما يسد الرمق ولا يشبع، وقال الشافعي يشبع في أحد قوليه، وإن وجد طعام الغير وميتة أكل الميتة،