للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

السمك الطافي

٨١٣٢ - وقال أصحابنا لا يحل مامات حتف أنه من السمك وهو الطافي.

٨١٣٣ - وقال الشافعي يحل ذلك وهو المصطاد سواء في الإباحة وإذا لم يحل أكله عندنا لم يجز بيعه، فإذا اختصم في الثمن إلى الحاكم لم يقض به، ولا يوجب على الآكل قيمة له، وعنده يجب الثمن والقيمة عند التلف.

فصل

ما له تاب أو مخلب

٨١٣٤ - وعندنا يحرم من الحيوان كل ماله تاب أو مخلب ولا يحل أكله. وقال مالك لا يحرم من الحيوان إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وما سوى ذلك فحلال.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.

<<  <  ج: ص:  >  >>