٨١٢٩ - وكل مأكول يجب بإتلافه الضمان ولا فرق بين أن يكون الملك فيه لمسلم أو ذمي، وفي المشروب ما لا يجب بشربه الضمان وهو الخمر إذا كانت لمسلم، وإن كانت لذمي فأصحابنا قالوا يجب بإتلافها الضمان على المسلم والذمي والصغير والكبير، وقال الشافعي لا يجب الضمان على متلف خمر لذمي كانت أو لمسلم، واختلف أصحابنا فيمن كسر على مسلم جرة فيها خمر أو شق عليه زقا، فقال أبو يوسف لا يضمن الزق ولا الخمر.
وقال محمد يضمن الزق ولا يضمن الخمر، وفرق أصحابنا بين المسلم والذمي، فقالوا: الذمي أقر على تملكها فهي مال له والمسلم لم يقر على ذلك والضمان يتبع الإقرار على المال.
فصل
إتلاف خنزير الذمي
٨١٣٠ - واختلفوا في الخنزير إذا اتلف على الذمي فمنهم من أوجب قيمته ومنهم من نفاه، واتفقوا أنه لا يضمن في حق المسلم بحال.
فصل
٨١٣١ - ونحن نفضل مسائل المأكول ليعلم ذلك من الحيوان وغيره، اتفق العلماء على تحريم الميتة إذا كان لها دم مسفوح إلا عند الضرورة، وكل الحيوان في ذلك سواء إلا السمك والجراد فإنهم أباحوا ذلك في حالة الاختيار.