للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

اليد الحكمية

٨٢٣٩ - والصيد ملك لمن جرحه أو وقع في شبكه إذا لم يقدر على الذهاب منها لأن الشبكة يده عليها ثابتة من طريق الحكم فيكون لصاحبها، فإن أخذه إنسان من الشبكة وجب عليه ضمانه لصاحب الشبكة.

فصل

٨٢٤٠ - وقد تقدم بيان ما يحل ويحرم من الحيوان في الأطعمة.

فصل

٨٢٤١ - وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «ما أبين من حيي فهو ميت».

٨٢٤٢ - واتفق العلماء على أنه لو قطع يد الشاة أو ألبتها أن ذلك ميتة لا تؤكل.

فصل

٨٢٤٣ - والصيد إذا قطعه نصفين فإنه يؤكل جميع النصفين وإن قطع منه عضوا فإنه يأكل الجميع إلا العضو الذي قطع، إلا أن يكون معلقا بجلده.

٨٢٤٤ - وعن أبي يوسف أنه قال إذا كان ما يلي الرأس أكثر أكل ما يلي الرأس وترك الآخر.

٨٢٤٥ - وقال الشافعي يؤكل الجميع.

فصل

صيد البحر

٨٢٤٦ - وصيد البحر كله مباح لسائر الناس، ولا فرق بين الذمي والمرتد وسائر من قلنا لا يباح صيده وقد مضى ذلك كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>