٨٢٤٧ - وصيد البر ينقسم فيباح للحلال إلا في الحرم وقد مضى ذلك، ولابد م نفعل مجرح يقع في الصيد إذا كان بريا.
فصل
الصيد المنفلت
٨٢٤٨ - والصيد إذا انفلت من الصائد ولحق بالوحش لم يزل ملك مالكه عنه عندنا، وقال مالك يزول الملك.
٨٢٤٩ - واتفق الجميع على أن عبده لو لحق بالدار لم يزل الملك بالإباق، وقالوا لو استقى قربة من دجلة ثم أهرقها أن ملكه يزول عن ذلك.
فصل
٨٢٥٠ - ومشاركة من لا يحل صيده لمن لا يحل يجعل الجميع محظورا ولا فرق بين أم يقع الفعل بالصائد أو بالآلة كالظفر والسن إذا لم ينزع وإن كان منزوعا حل عندنا.
٨٢٥١ - وقال الشافعي تحل الزكاة به.
فصل
صيد المحرم في الحل
٨٢٥٢ - والمحرم إذا صاد صيدا في الحل فعليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٨٢٥٣ - وقال محمد والشافعي يجب النظير من النعم، وإن قتله في