للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرم فالقياس أن يلزمه جزاءات واحد لأجل الإحرام والآخر لأجل الحرم.

٨٢٥٤ - وهو قول زفر والاستحسان أن عليه جزاء واحد لأن حرمة الحرم لا تظهر في حق المحرم في الصيد.

فصل

٨٢٥٥ - ويضمن الحلال صيد الحرم.

فصل

٨٢٥٦ - ويضمن في الصيد المملوك الجزاء والقيمة عندنا،، وقال مالك والمزني لا يضمن الجزاء إذا ضمن القيمة.

فصل

٨٢٥٧ - ويضمن ما أرسله المحرم من يده من الصيد لأنه لم يزل ملكه عنه بالإرسال، وإن أرسله مرسل من يديه فعليه الضمان عند أبي حنيفة.

٨٢٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يضمن أنه فعل ما هو واجب عليه.

فصل

موت الصائد وفي شبكه صيد

٨٢٥٩ - ومن مات وفي شبكه صيد قد وقع فيه أو اتخن صيدا بسهمه فهو له ولورثته من بعده ويورث ما ملكه من الصيد لأنه مال له أخذه.

فصل

٨٢٦٠ - ويجوز أن يبيع ما ملكه من الصيد، ولا خلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>