الحرم فالقياس أن يلزمه جزاءات واحد لأجل الإحرام والآخر لأجل الحرم.
٨٢٥٤ - وهو قول زفر والاستحسان أن عليه جزاء واحد لأن حرمة الحرم لا تظهر في حق المحرم في الصيد.
فصل
٨٢٥٥ - ويضمن الحلال صيد الحرم.
٨٢٥٦ - ويضمن في الصيد المملوك الجزاء والقيمة عندنا،، وقال مالك والمزني لا يضمن الجزاء إذا ضمن القيمة.
٨٢٥٧ - ويضمن ما أرسله المحرم من يده من الصيد لأنه لم يزل ملكه عنه بالإرسال، وإن أرسله مرسل من يديه فعليه الضمان عند أبي حنيفة.
٨٢٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يضمن أنه فعل ما هو واجب عليه.
موت الصائد وفي شبكه صيد
٨٢٥٩ - ومن مات وفي شبكه صيد قد وقع فيه أو اتخن صيدا بسهمه فهو له ولورثته من بعده ويورث ما ملكه من الصيد لأنه مال له أخذه.
٨٢٦٠ - ويجوز أن يبيع ما ملكه من الصيد، ولا خلاف في ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute