للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٦٦٦ - وقال محمد ابن الحسن:

إن كانت الوديعة هي الغالبة فالأمر على ما قال أبو حنيفة، وإن كانت هي القليلة فالأمر على ما قال أبو يوسف، فجعل الأقل تابعًا للأكثر.

٣٦٦٧ - وفي هذا الكتاب عجيب من المسائل، وفي الذي ذكرت أصول له والواقع.

٣٦٦٨ - وإذ قد ذكرنا ذلك، وكانت الوكالة فيها معنى الأمانة، وقول الوكيل يقبل في بعض الأحوال ولا يقبل في بعضها وجب ذكرها بعد الوديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>