للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجل أودع عبدًا محجورًا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.

٣٦٥٩ - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.

٣٦٦٠ - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.

فصل

٣٦٦١ - ولو أودع الثاني ثالثًا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:

لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.

٣٦٦٢ - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.

٣٦٦٣ - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.

فصل

أودع درهمًا فخلطه

٣٦٦٤ - ومن أودع درهمًا أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.

٣٦٦٥ - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>