فصل
جواز وقف العقار إجماعاً
٥٢٨٥ - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعاً.
وقف الحيوان والمنقول
٥٢٨٦ - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
٥٢٨٧ - وقال أبو يوسف يجوز.
٥٢٨٨ - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
وقف الدراهم والدنانير
٥٢٨٩ - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
٥٢٩٠ - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
وقف أم الولد
٥٢٩١ - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute