للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

جواز وقف العقار إجماعاً

٥٢٨٥ - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعاً.

فصل

وقف الحيوان والمنقول

٥٢٨٦ - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.

٥٢٨٧ - وقال أبو يوسف يجوز.

٥٢٨٨ - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.

فصل

وقف الدراهم والدنانير

٥٢٨٩ - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.

٥٢٩٠ - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.

وقف أم الولد

٥٢٩١ - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>