للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وقف عهد بغير عينه

٥٢٩٢ - واتفق الفريقان على أنه لو وقف عبداً بغير عينه أو فرساً غير معين أن الوقف لا يصح لأنه إزالة ملك فصار كالعتق.

فصل

خروج الوقف الصحيح من ملك الواقف

٥٢٩٣ - والوقف إذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.

٥٢٩٤ - ومن أصحاب الشافعي من قال يدخل في ملك الموقوف عليه.

٥٢٩٥ - لأنه لو جاز الانتقال لم يصح وقف كسائر الأموال.

٥٢٩٦ - ولا خلاف أنه يجوز أن يجعله سنة أزيد وأخرى لعمرو وأخرى لبكر، ونقل الملك لا يقبل الشروط، ولأن الملك لو انتقل لم يكن الواقف ثواب لأنه لا ملك لفه فيه ولا صنع.

فصل

قسمة المشاع الموقوف

٥٢٩٧ - وإذا وقف المشاع فللشريك أن يطلب القسمة على قول أبي يوسف وإذا قسم صحت القسمة.

٥٢٩٨ - وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>