للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

شرط الواقف لنفسه بيع الوقف

٥٢٩٩ - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز ذلك عند أبي يوسف، لأن علياً -رضي الله عنه- جعل في شرط وقفه أن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك.

فصل

البداية بعمارة الوقف

٥٣٠٠ - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة هي المقصودة.

فصل

شرط الغلة لنفسه

٥٣٠١ - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز.

٥٣٠٢ - وهو قول الشافعي.

٥٣٠٣ - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد والسقاية أنه ينتفع بذلك.

فصل

خراب المسجد بما حوله

٥٣٠٤ - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود

<<  <  ج: ص:  >  >>