٥٢٩٩ - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز ذلك عند أبي يوسف، لأن علياً -رضي الله عنه- جعل في شرط وقفه أن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك.
فصل
البداية بعمارة الوقف
٥٣٠٠ - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة هي المقصودة.
فصل
شرط الغلة لنفسه
٥٣٠١ - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز.
٥٣٠٢ - وهو قول الشافعي.
٥٣٠٣ - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد والسقاية أنه ينتفع بذلك.
فصل
خراب المسجد بما حوله
٥٣٠٤ - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود