للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى مالكه إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً عند محمد.

٥٣٠٥ - وقيل إنه قول أبي حنيفة.

٥٣٠٦ - وقال أبو يوسف لا يعود أبداً إلى ملكه.

٥٣٠٧ - لأنه وجه القربة بطل فصار كالميت إذا أكله السبع رجع الكفن إلى المالك كذا هذا.

فصل

على ولده وولد ولده وذريته

٥٣٠٨ - وإذا وقف على ولده وولد ولده وذريته دخل ولد البنات، قال أبو يوسف وهو قياس قول أبي حنيفة.

٥٣٠٩ - وقال محمد لا يدخلون، وهو قول مالك.

٥٣١٠ - لأنهم ليسوا بولد له إنما هم أولاد الأجانب.

فصل

لا وقف إلا على بر معروف

٥٣١١ - وقال أصحاب الشافعي لا يصح الوقف إلا على بر معروف، كالمساجد والقناطر وللفقراء والأقارب، فإن وقف على مالا قربة فيه كالبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل، وعلى من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح الوقف، لأن المقصود به القربة.

٥٣١٢ - وإن وقف على زمن جاز لأنه موضع القربة، لأنه تجوز الصدقة (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>