للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٣١٣ - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:

أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:

فصل

٥٣١٤ - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.

٥٣١٥ - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.

فصل

٥٣١٦ - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.

فصل

تعليق الوقف

٥١٣٧ - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.

فصل

الإضافة إلى مدة

٥٣١٨ - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>