٥٣٢١ - وإذا اختلف أرباب الوقف في السهام ولا بينة، قسم على الجميع لأنهم تساووا في الدعوى، وإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله لأنه يستفاه من جهته.
٥٣٢٢ - وإن أقام أحدهم بينة فهي أولى، وتقدم في ذلك.
٥٣٢٣ - وفي كتاب الوقف مسائل كثيرة، وذكر الجميع غير ممكن، وفي الذي ذكرت جملة مقنعة في معرفة الجملة، ولما كان الوقف إنما هو على الشركاء وكان يجوز إن يختلفوا ويطلب كل واحد حقه على سبيل المهاباة أو يطلب الشريك في المشاع قسمته وجب إن نذكر ههنا كتاب القسمة.