فصل
قسمة الرقيق والمكيل إلخ
٥٣٦١ - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه شيء آخر لأنه يتفاوت.
٥٣٦٢ - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.
٥٣٦٣ - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.
٥٣٦٤ - وهو قول الشافعي.
قسمة العلو والسفل
٥٣٦٥ - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.
٥٣٦٦ - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت الذي يقع له السفل والعلو ذراعاً جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع بذراعين.
٥٣٦٧ - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.
٥٣٦٨ - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.
لهم عدة دور
٥٣٦٩ - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute