للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.

ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.

فصل

تقسيم أجرة القاسم

٥٣٧٠ - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب الصغير) أصعب استخراجاً من النصيب الكبير.

٥٣٧١ - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.

فصل

القرعة

٥٣٧٢ - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.

فصل

٥٣٧٣ - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>