للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٥٣٧٤ - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في ذلك بألسنة والآثار.

فصل

التفاضل

٥٣٧٥ - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل القسمة.

فصل

٥٣٧٦ - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في البيع.

فصل

٥٣٧٧ - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهراً، لأنه ليس بحق لها.

فصل

٥٣٧٨ - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع ذلك في البيع والقسمة.

٥٣٧٩ - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>