فصل
هل للشفيع نقض ما بنى المشتري
٥٥٤٣ - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.
٥٥٤٤ - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعاً.
٥٥٤٥ - وهو قول الشافعي.
٥٥٤٦ - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.
٥٥٤٧ - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.
٥٥٤٨ - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.
٥٥٤٩ - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute