للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥٥٠ - وقد ذكر الطحاوي في مختصره في ذلك خلاف رواية أنه يأخذ الجميع أو يدع.

فصل

البناء والغرس والثمرة

٥٥٥١ - والشفيع أن يأخذ البناء والغرس والثمرة المتصلة على انخل بالشفعة.

٥٥٥٢ - وقال الشافعي لا شفعة له في الثمرة القائمة لأنها عين أخرى. وهي عندنا كالشجر القائم في الأرض.

فصل

هدم البناء والغرس وذهابه بآفة

٥٥٥٣ - وإذا هدم المشتري البناء وقلع الغرس أخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن.

٥٥٥٤ - وإن ذهب بآفة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك.

٥٥٥٥ - وللشافعي قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>